قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالى فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وجمهورية ألمانيا الديمقراطية . 672
المادة الأولى
تحدد الحصة النهائية العائدة الهاتفية مع جمهورية ألمانيا الديمقراطية الواردة الادارة البريد والمواصلات الجزائرية في الاتصالات في القرار المؤرخ فى فى 6 ابريل سنة 1977 المشار اليه أعلاه .