قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1426 الموافق 23 نوفمبر سنة 2005، الهزلي. 36 يتضمن تأسيس مهرجان ثقافي وطني للمسرح 36
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، يؤسس مهرجان ثقافي وطني سنوي للمسرح الهزلي.