قرار · ج.ر عدد 12 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 20 فبراير سنة 1980 يتضمن منح شركة «بوسوو كنوور» رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 464

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.