قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 20 فبراير سنة 1980 يتضمن منح شركة «بوسوو كنوور» رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 464
المادة 4
يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 20 فبراير سنة 1980 .
عن وزير العمل والتكوين المهنى الامين العام عمرو عزوز الثلاثاء أول جمادى الأولى عام 1400 ه الجريدة