قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 20 فبراير سنة 1980 يتضمن منح شركة «بوسوو كنوور» رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 464
المادة 3
يتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء، من هذه الرخصة، أن تقدم لمديرية الولاية المختصة والمكلفة بالعمل فى المجلس التنفيذي بولاية تلمسان خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها التجارى واسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة.