المادة 2
يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 ...
بلعيد عبد السلام وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 27 سبتمبر سنة 1960 والذي منحت بموجبه الشركة الجزائرية للبحث عن البترول واستغلاله ( كاريب ) رخصة الامتياز الخاصة بالبحث عن الوقود السائل أو الغازى والمسماة ( بئر غبالو - اومال » ، وبناء على العقد المؤرخ فى 20 غشت سنة 1963 والذي تشاركت بموجبه الشركة الوطنية للبحث عن البترول في الجزائر واستغلاله وشركة البحث عن البترول في الصحراء واستغلاله والشركة الوطنية لبترول الاكيتين ، في رخصة الامتياز الخاصة بالبحث عن الوقود والمسماة « بئر غبالو أومال » ، - -
- - وبناء على طلب تجديد هذه الرخصة المؤرخ في 26