المادة 3
ت كون حدود استعمال الأمزجة ال غازية المستنشقة في وسط ذي ضغط مرتفع، محددة فيما يأتي :
1 - يجب أن يكون الضغط الجزئي للأزوت في المزيج المستنشق أقل أو يساوي 3,2 بار،
2 - تحدد قيمة الضغط الجزئي الأدنى للأوكسجين المستنشق من طرف الغواص ب 16، 0 بار،
3 - تحدد قيمة الضغط الجزئي الأقصى للأوكسجين المستنشق من طرف الغواص خلال الغطس ب 1,6 بار،
4 - يحسب العمق الأقصى لاستعمال المزيج حسب أقصى ضغط جزئي مقبول للأوكسجين،
5 - تحدد نسبة سمية الأمزجة المستنشقة ومدد التعرض لها تحت الضغوط الجزئية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، في الملحقين الأول و 2 المرفقين بهذا القرار.