قرار

قرار مؤرخ في 12 ج مادى الثان ية عام 1437 الموافق 21 مارس س نة 2016، يج عل منهج م راقبة استقرار المنتجات المعلبة والمنتجات المماثلة لها إجباريا

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.