قرار

قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 20 ديسمبر سنة 1991 يتضمن اعتماد اعوان مراقبة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والامراض المهنية. 1248

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.