قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 1979
قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1399 الموافق 18 أكتوبر سنة 1979 يتضمن المصادقة على عمليات تأسيس الحالة المدنية للاشخاص الذين ليست لهم ألقاب عائلية في بلدية فنوغيل وفرقة بودة بدائرة أدرار، ولاية أدرار . 1177
المادة 5
عند انقضاء الاجل المحدد بشهر اذا لم توجد معارضة تهيأ الوثائق المثبتة لتعريف شخصية السكان المعنيين، وتمنح ضمن القانون العام .