قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 1979
قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1399 الموافق 18 أكتوبر سنة 1979 يتضمن المصادقة على عمليات تأسيس الحالة المدنية للاشخاص الذين ليست لهم ألقاب عائلية في بلدية فنوغيل وفرقة بودة بدائرة أدرار، ولاية أدرار . 1177
المادة الأولى
يصادق على عمل تأسيس الحالة المدنية لسكان بلدية فنوغيل، وفرقة بودة ببلدية أدرار، دائرة أدرار، ولاية أدرار