قرار
· ج.ر عدد 60 لسنة 2008
قرار مؤرّخ في 11 شعبان عام 1429 الموافق 13 غشت سنة 2008، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للاستراتيجية والاقتصاد والتنظيم
المادة الأولى
يف وض إلى السّيد حميد دحماني، المدير العام للاستراتيجية والاقتصاد والتنظيم، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الطاقة والمناجم، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.