قرار

قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1390 الموافق 23 ديسمبر سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو، يتضمن تعديل احكام القرار المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1390 الموافق 8 مايو سنة 1970 والمتضمن تخصيص قطعة ارض واقعة بذراع الميزان لوزارة التربية الوطنية . 942 الوطني رقم 12 وفى المكان المدعو « جسر بجاية » . 942

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.