قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 1999
قراران مؤرخان في 26 و 27 ذي الحجة عام 1419 الموافق 12 و 13 أبريل منشأتين كهربائيتين
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشأة الكهربائية الآتية :
- مركز كهربائي ذو توتر عال 30/220 كف بتيميمون (ولاية أدرار).