قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 2022
قرارات مؤرّخة في 25 شعبان عام 1443 الموافق 28 مارس سنة 2022، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين
المادة الأولى
يفوّض إلى السيّدة سعيدة فلواح، نائبة مدير للوسائل والميزانية بالمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات والأوامر الخاصة بالدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات، باستثناء القرارات.