قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 1968
قرارات مؤرخة في 12 رمضان عام 1387 الموافق 13 ديسمبر سنة 1967 تتضمن حركة موظفين • 9 10
المادة 4
ان النسبة س المحددة على الوجه المقرر في المادة 2 يجب ان يدور كسرها الى الرقم الزائد ..
المادة ه : لا يؤخذ بالنسبة للعناصر المشار اليها في المادة 2 اعلاه ، بالمبالغ المقابلة ل :
التنازلات عن عناصر الاصول ، الأعمال المنجزة خارج الجزائر بحسب مفهوم المادة 2 من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال ، الاعمال غير التجارية ، المصاريف المسددة وغير الخاضعة للرسم .