قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 2008
قرار مؤرّخ في 14 صفر عام 1429 الموافق 21 فبراير سنة 2008، يحدّد القواعد التقنية للتوصيل بشبكة نقل الكهرباء وقواعد التحكم في المنظومة الكهربائية
المادة 7
يرسل كل طلب توضيح و/ أو تأويل لأحكام القواعد إلى لجنة ضبط الكهرباء والغاز من طرف كل مستعمل لشبكة نقل الكهرباء. / العدد 25 12 جمادى الأولى عام 1429 ه 18 مايو سنة 2008 م