المادة 5
تتشكّل اللّجنة الدائمة من :
- المدير العام للطاقة ومدير الكهرباء والغاز والطاقات المتجدّدة، ممثلين للوزارة المكلّفة بالطاقة،
- عضوين (2) يمثلان لجنة ضبط الكهرباء والغاز،
- عضوين (2) يمثلان متعامل المنظومة الكهربائية،
- عضو (1) يمثل متعامل السوق،
- عضو (1) يمثل مسيّر شبكة نقل الكهرباء،
- عضوين (2) يمثلان منتجي الكهرباء من بينهما ممثل للمنتجين المستقلين،
- أربعة (4) أعضاء يمثلون موزعي الكهرباء.
يرأس اللّجنة الدائمة المدير العام للطاقة، ويقوم بالأمانة متعامل المنظومة الكهربائية.
تستطيع اللّجنة الدائمة أن تنصب مجموعات عمل ذات كفاءة حسب النقاط المطروحة للمعالجة.
تمارس هذه المجموعات مهامها تحت سلطة اللّجنة الدائمة التي تعد الوحيدة المؤهلة لاقتراح تعديلات تدخل على القواعد التقنية للتوصيل وقواعد التحكم في المنظومة الكهربائية، على أساس أشغال تعرضها المجموعات المعنية ذات الكفاءة.