قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 2008
قرار مؤرّخ في 14 صفر عام 1429 الموافق 21 فبراير سنة 2008، يحدّد القواعد التقنية للتوصيل بشبكة نقل الكهرباء وقواعد التحكم في المنظومة الكهربائية
المادة 4
تقوم بمتابعة وتحيين القواعد التقنية للتوص يل بشبك ة نقل الكهرباء وق واع د التح كم في المنظومة الكهربائية لجنة دائمة مكلّفة بما يأتي :
أ) تحيين القواعد،
ب) استلام طلبات مراجعة القواعد،
ج) دراسة اقتراحات تعديل القواعد.
تعتمد اللّجنة الدائمة قانونها الداخلي الذي يحدّد ميدان عملها وتشكيلها وقواعد سيرها.