قرار · ج.ر عدد 62 لسنة 2021
قرار مؤرّخ في 8 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 18 يوليو سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة والوسائل العامة

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.