قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 15 فبراير سنة 1987 يحدد النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة. 968
المادة 8
تستمر المؤسسة المحولة، بصفة | قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1407 الموافق انتقالية وفى انتظار السير الفعلي لمجموع هياكل وسائل المستشفى المركزى للجيش، بعد أول يوليو سنة 1987 في استقبال :
المرضى التابعين لوزارة الدفاع الوطني - الموجهين من قبل مصالح الصحة العسكرية، المتمرنين شبه الطبيين لمصالح الصحة - العسكرية.