قرار
قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 15 فبراير سنة 1987 يحدد النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة. 968
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.