قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 15 فبراير سنة 1987 يحدد النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة. 968
المادة 2
تلغى أحكام القرار المؤرخ في 24 يناير سنة 1976 المذكور أعلاه.