قرار
قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1386 الموافق 21 ديسمبر سنة - 1966 يتضمن نقل اعتمادات ووظائف مالية تابعة للمحاكم الادارية ومجالس العمال وأرباب العمل الى وزارة العدل 1790
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.