قرار
· ج.ر عدد 51 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة. 1400
المادة الأولى
يفوض الى السيد شريف الهاشمي، مدير الادارة العامة الامضاء باسم وزير الطاقة، على جميع الوثائق والمقررات والقرارات، وذلك في حدود اختصاصاته