قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 1988
قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الإستغلال الآلي في الإتصالات الهاتفية بين الجزائر ولبنان. 1004
المادة 2
تحدد الفترة الفاصلة بين ذبذبتين متتاليتين ب 3.5 ثوان.