قرار
قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1418 الموافق 7 ديسمبر سنة 1997 ، يحدد نسب تخصيص موارد التعاضدية الاجتماعية الواردة من الاشتراكات. 24
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.