قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1414 الموافق 7 الإدارة العامة
المادة الأولى
يفوض إلى السيد محمد وازديني، مدير الإدارة العامة، الامضاء باسم وزير التجهيز والتهيئة العمرانية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.