قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة 1994، يتضمن رفع قيمة معاشات ومنح تقاعد الضمان الاجتماعي 19
المادة 3
يسري مفعول هذا القرار ابتداء من أول أبريل سنة 1994 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة 1994.
محمد العيشوبي