قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة 1994، يتضمن رفع قيمة معاشات ومنح تقاعد الضمان الاجتماعي 19
المادة 2
تطبق نسب رفع القيمة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه على مبالغ معاشات التقاعد المحددة قبل رفعها الى الحد الأدنى الذي نصت عليه المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 94 – 05 المؤرخ في 11 أبريل سنة 1994 و المذكور أعلاه.