قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة 1994، يتضمن رفع قيمة معاشات ومنح تقاعد الضمان الاجتماعي 19
المادة الأولى
ترفع قيمة معاشات ومنح تقاعد الضمان الاجتماعي التي يتقاضاها الأشخاص المنصوص عليهم في القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، بتطبيق النسب الآتية :
- معاشات ومنح التقاعد التي يسري أثر مفعولها قبل أول يناير سنة 1984 : 31 ٪ ، معاشات ومنح التقاعد التي يسري أثر مفعولها بين أول يناير سنة 1984 و 31 ديسمبر سنة 1991 : 20 % -معاشات ومنح التقاعد التي يسري أثر مفعولها بين أول يناير سنة 1992 و 31 ديسمبر سنة 1993 : 5 % .