قرار

قرار مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1440 الموافق 27 نوفمبر سنة 2018، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للجنة الخاصة المكلفة بدراسة وإبداء الرأي في منح الأوسمة الشرفية والمكافآت للموظفين التابعين لوزارة العدل

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.