قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1409 الموافق 6 نوفمبر سنة 1988 يحدد شكل سجل الصناعات اليدوية والحرف ومحتواه. 1550
المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الاول عام 1409 الموافق 6 نوفمبر سنة 1988.
محند أمقران شريفي المطبعة الرسمية 7 و9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر