قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1409 الموافق 6 نوفمبر سنة 1988 يحدد شكل سجل الصناعات اليدوية والحرف ومحتواه. 1550
المادة 4
تحدد كيفيات تطبيق هذا القرار بمنشور.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
تحدد كيفيات تطبيق هذا القرار بمنشور.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.