قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1409 الموافق 6 نوفمبر سنة 1988 يحدد شكل سجل الصناعات اليدوية والحرف ومحتواه. 1550
المادة 2
ينقسم سجل الصناعات اليدوية والحرف الى سجلين متميزين :
سجل للحرفيين وسجل للتعاونيات الحرفية.
يتكون كل منهما من 200 صفحة غير قابلة للاقتطاع، ويبلغ حجمهما 21 × 30 سم ولهما غلاف من ورق مقوى.