قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1409 الموافق 6 نوفمبر سنة 1988 يحدد شكل سجل الصناعات اليدوية والحرف ومحتواه. 1550
المادة الأولى
سجل الصناعات اليدوية والحرف المنصوص عليه في التشريع المعمول به، يمسكه المجلس الشعبي البلدى ويعد حسب النموذج الملحق باصل هذا القرار.
الأربعاء 29 ربيع الأول عام 1409 ه الجريدة