قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 1984
قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 8 فبراير سنة 1984 يرخص لوالي سطيف أن يقدم تاريخ افتتاح الاقتراع الخاص بالانتخابات التشريعية الجزئية عن يوم 30 مارس سنة 1984. 204
المادة 2
يحدد القرار الذى يتخذ تطبيقا لاحكام المادة الأولى أعلاه، قائمة البلديات المعنية والتواريخ المقررة لافتتاح الاقتراع في كل واحدة منها وعدد مكاتب التصويت.
ينشر هذا القرار ويعلق ابتداء من 25 مارس سنة 1984 على الأكثر، وترسل نسخة منه الى وزير الداخلية والجماعات المحلية.