قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتعلق بتاريخ سريان مفعول حل المؤسسة الوطنية لانجاز الهياكل الاساسية للسكك الحديدية، فيما يخص الاعمال في ميدان انجاز الهياكل الاساسية. 568
المادة 3
تنهى الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية في ممارسة أعمالها في نفس التاريخ المحدد.