قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتعلق بتاريخ سريان مفعول حل المؤسسة الوطنية لانجاز الهياكل الاساسية للسكك الحديدية، فيما يخص الاعمال في ميدان انجاز الهياكل الاساسية. 568
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 86-162 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه، تحل المؤسسة الوطنية لانجاز الهياكل الاساسية للسكك الحديدية محل الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية فيما يخص الاعمال المسندة اليها لانجاز أهدافها.