قرار
· ج.ر عدد 22 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة .2022 عبد الرحمان راوية ––––––––––– –––––––––––H