قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 2 يوليو سنة 2003، الشباب وإدماجهم. يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير ترقية 15
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد يوسف يخلف، مدير ترقية الشباب وإدماجهم، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.