قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 2016
قرار مؤرّخ في 24 رمضان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة
المادة الأولى
يفوض إلى السيد عباس عبد الكريم كشرود، مدير الإدارة العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزيرة العلاقات مع البرلمان، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر