قرار

قرار مؤرخ في 26 ذى القعدة عام 1408 الموافق 10 يوليو سنة 1988 يتعلق بسياقة الدراجات النارية. 105

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.