قرار
· ج.ر عدد 66 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 22 يوليو سنة 1968 يتضمن فتح مسابقة للدخول في فترة تدريبية للدورة الثالثة لمراكز التكوين الاداري قسم » المخترلين الضاربين على الآلة الكاتبة » . - 1401
المادة 8
ان كل علامة ناقصة عن 6/20 في الاملاء تكون سببا في الرسوب .