قرار
· ج.ر عدد 66 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 22 يوليو سنة 1968 يتضمن فتح مسابقة للدخول في فترة تدريبية للدورة الثالثة لمراكز التكوين الاداري قسم » المخترلين الضاربين على الآلة الكاتبة » . - 1401
المادة 4
يجب على الاقل أن يثبت اعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني حصولهم على بتأخير في شهادة حدود الدراسات السن للقبول الابتدائية او شهادة معادلة وينتفعون طبقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة ه : يحدد عدد الاماكن المعروضة ب 50 .