قرار
· ج.ر عدد 66 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 22 يوليو سنة 1968 يتضمن فتح مسابقة للدخول في فترة تدريبية للدورة الثالثة لمراكز التكوين الاداري قسم » المخترلين الضاربين على الآلة الكاتبة » . - 1401
المادة 3
تفتح المسابقة الى المترشحات البالغات من العمر 15 سنة على الاقل و 33 على الاكثر عند اول يناير من السنة المسابقة والحائزات على شهادة مدرسية للقسم الخامس للثانويات والتكميليات او شهادة معترف بمعادلتها أو المثبتات لاقدمية سنتين بصفة عون مكتب أو في رتبة معادلة