المادة 2
ان طلبات المشاركة في المسابقة يجب ان توجه ضمن ظرف موصى عليه الى مركز التكوين الادارى لمدينة الجزائر - طريق العربي عليق ( القادوس سابقا ( حيدرة - الجزائر .
يجب على المترشحين أن يقدموا تأييدا لطلبهم الاوراق التالية :
1) شهادة الميلاد او بطاقة عائلية او فردية من الحالة المدنية ،
2 ) نسخة من صحيفة السوابق القضائية مؤرخة منذ اقل من ثلاثة أشهر
3) شهادة الجنسية مؤرخة منذ أقل من ثلاثة أشهر 6
4 ) شهادة طبية تثبت أن المترشح غير مصاب بأي مرض أو عاهة تمنعه من ممارسة الوظائف المطلوبة ،
ه ) نسخة طبق الاصل للشهادة أو الاجازة ،
6 ) فيما يخص المترشحين الموظفين تمنح لهم رخصة | كتابية من ادارتهم الاصلية قصد المشاركة في السابقة ثم | اتباع التدريب في حالة النجاح ،
7 ) صورتان للهوية وظرفان عليهما طابع بريدي محرزان بعنوان المترشح .