قرار

قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1424 الموافق 6 أبريل سنة 2003، يجعل مواضع تحت تصرف المدخنين في بعض الأماكن التي يمنع فيها تعاطي تبغ التدخين في قطاع الاتصال والثقافة. 16

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.