قرار
· ج.ر عدد 72 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1424 الموافق 14 أكتوبر سنة 2003 ، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير التزويد بالمياه الصالحة للشرب 22
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 شعبان عام 1424 الموافق 14 أكتوبر سنة 2003.
محمد دويحسني