قرار

قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1424 الموافق 14 أكتوبر سنة 2003 ، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير التزويد بالمياه الصالحة للشرب 22

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.