قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1392 الموافق 11 مايو سنة 1972 يتضمن احداث مكتبين للجمارك . 837
المادة 2
يكلف المكتبان المشار اليهما أعلاه بتحصيل الرسوم والغرامات المحكوم بها والخاصة بجميع مسائل النزاعات المقررة ولا سيما في دائرتي القباضتين الرئيسيتين الجهويتين للجمارك بوهران وعنابة كما يأخذان على عاتقهما السلع المحجوزة ويحضران ويقومان ببيع هذه السلع ويتوليان توزيع ناتج البيع والغرامات والمصادرات ..